السيد جعفر الجزائري المروج

22

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

وأنّ ( 1 ) البيع - بقول مطلق - من العقود اللازمة . وقولهم ( 2 ) : البيع هو العقد الدالّ على كذا . ونحو ذلك ( 3 ) . وبالجملة ( 4 ) : فلا يبقى ( * ) للمتأمّل شكّ في أنّ إطلاق البيع في النص

--> ( * ) هذا الجزم بالانصراف مناف لما تكرر في كلماته قدّس سرّه ، منها : قوله - بعد أسطر في وجه تفصيل آخر في المسألة بين الشرائط - : « ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص . . إلخ » لتسليمه الإطلاق ، وعدم الانصراف في النصوص . ومنها : قوله في تقوية الوجه الأوّل فيما بعد : « والأقوى اعتبارها . . إلخ » لابتنائها على عدم الانصراف في النص والفتوى معا ، أو في خصوص الأوّل . ومنها : قوله - بعد نقل كلام الشهيد - من : أنّ مورد أدلة اعتبار الشرائط هو البيع المعاطاتي العرفي ، لندرة البيع العقدي اللفظي . ومنها : غير ذلك مما سيأتي التنبيه عليه .